السيد محمد تقي المدرسي
412
الفقه الاسلامي ( أحكام العبادات )
من ذلك المقدار ما يبرئ ذمته ( أقل قدر يعلم به ) . 3 - وإذا عرف المالك ، فعليه أن يرضيه بالصلح . 4 - إذا علم بعد دفع الخمس أن في ماله حراماً ، وبتعبير آخر لا يزال ماله من نوع الحلال المختلط بالحرام ، فالأحوط أن يخمس - مرة أخرى - حتى لا يبقى له علم بوجود الحرام في ماله . 5 - هذا النوع من الخمس كسائر أقسام الخمس في أحكامه ومصارفه ، وغيرها . سادساً : الذمي إذا اشترى أرضاً من مسلم : 1 - الأقوى وجوب الخمس على ذمي اشترى أرضاً من مسلم سواءٌ كانت الأرض مشغولة أو فارغة . وإنّما يثبت الخمس على الأرض دون البناء والغرس وما أشبه . وهكذا يجوز لأولياء الخمس مطالبته بذلك . 2 - لا فرق بين هذا النوع من الخمس وسائر أقسامه . 3 - الظاهر إلحاق كل عملية نقل وانتقال للأرض من المسلم إلى الذمي بالشراء في وجوب الخمس . سابعاً : الفوائد بعد المؤونة : لأنَّ مسائل خمس الفوائد متنوعة وكثيرة ويبتلي بها أغلب الناس ، فالأفضل أن يتفقه المؤمنون فيها أكثر فأكثر . وسبيل التفقّه معرفة المعايير التي يمكنهم الانتفاع بها عند الشك وأبرزها معياران : معيار يرتبط بالفائدة وآخر يرتبط بالمؤونة . وفيما يلي نسعى لدراسة هذين المعيارين مع أمثلتهما ، ثم نسوق بعض المسائل الفرعية - إن شاء الله - في ثلاثة بنود : الفائدة ، والمؤونة ، وكيفية احتساب المؤونة والحول . ما هي الفائدة ؟ 1 - الفائدة هي كل غنيمة يستفيدها المرء سواءٌ بجهده كالزارع والحرفي والتاجر ، أو من غير جهد كالوارث ممن لا يحتسب ، والذي يحصل على جائزة من السلطان . والمعيار في ذلك الاغتنام وصدق قوله سبحانه : * وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ « 1 » . 2 - وهكذا فليس معيار الخمس الاكتساب ، فلو اتفق له أن حاز مباحاً من الأرض
--> ( 1 ) سورة الأنفال ، آية : 41 .